الحر العاملي
76
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 445 ] وقال عليه السّلام في الرّجل يخرج عريانا فتدركه الصّلاة ، قال : يصلَّي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلَّى جالسا . [ 446 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل خرج من سفينة عريانا ، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلَّي فيه ، فقال : يصلَّي إيماء ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ، ثمّ يجلسان فيومئان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماء برؤسهما . [ 447 ] سئل عليه السّلام في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال ( 1 ) : إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائما . الثّاني ، ينبغي للعراة تأخير الصّلاة إلى آخر الوقت مع رجاء حصول ساتر ، فإن لم يجدوا استحبّ لهم الصّلاة جماعة ولا يتقدّم الإمام ، فإن صلَّوا جلوسا تقدّم لما يأتي . [ 448 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلَّي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا ، فإن لم يجد صلَّى عريانا جالسا يومي إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثمّ صلَّوا كذلك فرادى . أقول : هذا محمول على الجواز ، وإلَّا فالجماعة مستحبّة لهم أو على التّقيّة . [ 449 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن قوم صلَّوا جماعة وهم عراة ، قال : يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلَّي بهم جلوسا وهو جالس . [ 450 ] وسئل عليه السّلام عن قوم قطع عليهم الطَّريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراتا
--> [ 445 ] الوسائل 3 : 326 / 3 [ 446 ] الوسائل 3 : 327 / 6 [ 447 ] الوسائل 3 : 327 / 7 ( 1 ) ليس في ج وش وم [ 448 ] الوسائل 3 : 328 / 1 [ 449 ] الوسائل 3 : 328 / 1 [ 450 ] الوسائل 3 : 328 / 2